الشيخ الأنصاري
209
كتاب الصلاة
المقصد الخامس في الأذان والإقامة وهما مستحبان في الفرائض اليومية خاصة ، أداء وقضاء ، للمنفرد والجامع ، للرجل والمرأة إذا لم يسمع الرجال ، ويتأكدان في الجهرية ، خصوصا الغداة والمغرب . ويسقط أذان العصر يوم الجمعة ، وفي عرفة ، وعن القاضي المؤذن في أول ورده ، وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى . وكيفيته : أن يكبر أربعا ، ثم يشهد بالتوحيد ، ثم بالرسالة ، ثم يدعو إلى الصلاة ، ثم إلى الفلاح ، ثم إلى خير العمل ، ثم يكبر ، ثم يهلل مرتين مرتين والإقامة كذلك ، إلا أنه يسقط من التكبير الأول مرتان ، ومن التهليل مرة ، ويزيد مرتين قد قامت الصلاة بعد حي على خير العمل . ولا اعتبار بأذان الكافر ، وغير المميز ، وغير المرتب ويجوز من المميز . ويستحب أن يكون : عدلا صيتا ، بصيرا بالأوقات ، متطهرا ، قائما على مرتفع ، مستقبل القبلة ، متأنيا في الأذان ، ومحدرا في الإقامة ، واقفا على آخر