الشيخ الأنصاري
143
كتاب الصلاة
الركوع ) ( 1 ) . وعن المعتبر - نقلا عن جامع البزنطي - عن حماد بن عثمان ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعا ؟ قال : نعم ) ، قال البزنطي : وسمعته أنا من الحسين ابن المختار ( 2 ) . وإطلاق هذه الرواية يشمل الحضر أيضا فيجوز فيه النافلة ماشيا على المشهور كما قيل ( 3 ) ، ويقتضيه إطلاق الاجماع المحكي عن المنتهى على الجواز للماشي ( 4 ) ، وفي الرياض ( 5 ) تبعا لوحيد عصره في شرح المفاتيح ( 6 ) دعوى عدم الفصل بين الراكب والماشي الحاضرين . وربما يستدل للجواز بأخبار ظاهرة في السفر ، كصحيحة ابن عمار المتقدمة ونحوها ( 7 ) ، أو واردة في مقام بيان كيفية صلاة الماشي ، مثل رواية إبراهيم بن ميمون : ( إن صليت وأنت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت ، فإذا أردت أن تركع أومأت ثم أومأت بالسجود وليس في السفر تطوع . . . الحديث ) ( 8 ) ، وليس في الفقرة الأخيرة شهادة أو إشعار بورود الحكم في
--> ( 1 ) الوسائل 3 : 244 ، الباب 16 من أبواب القبلة ، الحديث 3 . ( 2 ) المعتبر 2 : 77 ، والوسائل 3 : 245 ، الباب 16 من أبواب القبلة ، الحديث 6 ( 3 ) مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 29 ، و 67 . ( 4 ) المنتهى 1 : 223 . ( 5 ) الرياض 3 : 149 . ( 6 ) مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 29 . ( 7 ) تقدمتا في الصفحة السابقة . ( 8 ) الوسائل 3 : 244 ، الباب 16 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .