السيد مصطفى الخميني

93

كتاب الخيارات

الخامس عدم كونه منافيا لمقتضى العقد أي من شرائط نفوذ الشرط الذي يذكر في طي العقد : أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقد . وقال في " الغنية " نافيا للخلاف : إن من الشروط الفاسدة ، اشتراط ما ينافي مقتضى العقد ، مثل أن لا يقبض المبيع ، أو لا ينتفع به ( 1 ) . ويظهر من بعضهم أنه باطل ، مع اقتصارهم على ذكر الشرط الفاسد المخالف للكتاب . وحيث قد عرفت منا : أن الميزان في المخالفة هي مخالفة الشرط للأحكام التأسيسية السماوية ، دون الإمضائية العقلائية ( 2 ) ، فلا بد وأن لا يرجع هذا الشرط إلى ما سبق ، ويظهر أن استدلال الشيخ ثانيا

--> 1 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 524 / السطر 36 . 2 - تقدم في الصفحة 66 .