السيد مصطفى الخميني
86
كتاب الخيارات
فلا ينفذ الشرط ، لكونه مخالفا " ( 1 ) انتهى . وفيه : مضافا إلى أن المناط كون الشرط تحت سلطان المشروط عليه ، لا الشارط . وأن في شرط النتيجة ، لا سلطنة إلا على وجه يرجع إلى السلطنة على العمل بالشرط ، وإلا فلا يكون ، فاشتراط كون مال المشروط عليه للشارط ، ليس تحت سلطان الشارط ، ولا المشروط عليه . وأن تدخل الشرع في موارد خاصة كالمثال الذي ذكره - ولكنه غير صحيح - أو في موارد الإجارة بأكثر مما استؤجر عليه ، أو في موارد " فضل الأجير حرام " ( 2 ) يوجب الشك في أن الشرط مخالف للكتاب ، أم لا ، لاحتمال كونه مخالفا بحسب الواقع ، فلا بد من التشبث بأحد المسلكين : من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، أو استصحاب عدم كونه مخالفا ، وعلى فرض ممنوعية المسلكين ، لا يمكن استظهار أن الشرط ليس مخالفا ، لما لا شاهد عليه ، فتأمل . ومضافا إلى بعض الأمور الأخر . أن كون العقد تحت يده - بإسقاط الخيار المجعول فيه ، أو باشتراط الخيار فيه - عين كون الطلاق تحت يده ، باشتراط كونه تحت يد الزوجة في يوم من الأيام مثلا ، وهكذا في موارد تحريم البيع والصلح
--> 1 - لاحظ حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 144 / السطر 23 . 2 - الكافي 5 : 272 / 5 ، وسائل الشيعة 19 : 126 ، كتاب الإجارة ، الباب 20 / الحديث 5 .