السيد مصطفى الخميني

73

كتاب الخيارات

اشتراط الضمان في العارية والإجارة ومنها : اشتراط الضمان في العارية والإجارة ، فإنه - حسب المشهور - جائز في الأولى ( 1 ) ، وغير جائز في الثانية ( 2 ) ، واختار جمع جوازه في الثانية ، كالفقيه اليزدي ( 3 ) ، وخالفه في بحث الإجارة سيدنا الأستاذ البروجردي ( قدس سره ) ( 4 ) والتفصيل من جهات خاصة ، محررة عندنا في كتابنا في الإجارة ( 5 ) . وأما نفوذ الشرط ، فقد يظهر من الوالد المحقق - مد ظله - حل هذه المشاكل كلها ، لأن الشرط المخالف للعام والموافق للخاص نافذ ، لأنه ليس مخالفا للكتاب والسنة ( 6 ) . وهذا واضح لكل أحد ، وإنما الخلاف في موارد عدم وجود الخاص الأولي ، وقد أريد تخصيص العام الأولي بالخاص الثانوي ، وهو دليل الشرط ، وعلى هذا يلزم على رأيه بطلان شرط الضمان في العارية

--> 1 - جواهر الكلام 27 : 183 . 2 - جواهر الكلام 27 : 216 . 3 - العروة الوثقى 2 : 600 ، كتاب الإجارة ، الفصل 4 . 4 - تقريرات مباحث الإجارة من آية الله العظمى البروجردي ( قدس سره ) التي ألقاها بقم المقدسة لم يطبع من تلاميذه ، فراجع العروة الوثقى مع تعليقة آية الله العظمى البروجردي : 573 ، الهامش 1 . 5 - كتاب الإجارة من تحريرات في الفقه ( مفقود ) . 6 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 174 .