السيد مصطفى الخميني

67

كتاب الخيارات

إتيان المكروه . اللهم إلا أن يقال : إن ترك المستحب من الترخيص المستند إلى الكتاب ، وهكذا فعل المكروه ، وإن لم يكن من التكليف حتى يلزم انحلال المستحب إلى الأمرين ، أو الواجب إلى الواجب والحرام ، والحرام إلى الحرام والواجب ، كما قد يتوهم ، فإنه عندئذ يجوز الشرط كما لا يخفى . وبالجملة : الترخيص في ناحية ترك المستحب وفعل المكروه ، يكون من الكتاب ، لأن ذلك يستفاد من القرائن الموجودة فيها ، فلا يكون الشرط المذكور مخالفا ومضادا ، ولا سوى كتاب الله - عز وجل - بل موافق له ، كما عرفت .