السيد مصطفى الخميني

51

كتاب الخيارات

شروطهم ، إلا كل شرط خالف كتاب الله - عز وجل - فلا يجوز " ( 1 ) . ومنها : ما مر من ابن سنان أيضا ، إلا أنه ليس بشكل الاستثناء وقال : " لأن كل شرط خالف الكتاب باطل " ( 2 ) . وفي رواية أبي المعزاء ، عن الحلبي ، وهو أيضا ليس بشكل الاستثناء ، وقال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " وإن كان شرطا يخالف كتاب الله - عز وجل - فهو رد إلى كتاب الله - عز وجل - . . . " الحديث ( 3 ) . ومن هذه الطائفة ما مر من الأخبار المشتملة على السنة ومخالفتها ( 4 ) . الطائفة الثانية : ما يستفاد منها اعتبار الموافقة فمنها : معتبر ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : " من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط

--> 1 - تهذيب الأحكام 7 : 22 / 93 ، وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 2 . 2 - . . . سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب ، قال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث لأن كل شرط خالف الكتاب باطل . تهذيب الأحكام 7 : 67 / 289 ، وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 3 . 3 - الكافي 5 : 258 / 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 25 / 107 ، وسائل الشيعة 18 : 17 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 4 . 4 - تقدم في الصفحة 42 - 43 .