السيد مصطفى الخميني
46
كتاب الخيارات
البحث الثالث هل المناط عدم كون الشرط مخالفا للكتاب أم يشترط كونه موافقا له ؟ حول النظر إلى مفاد المستثنيات الواردة في هذه الأخبار ، وأنه هل يعتبر أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب ، أو يشترط أن يكون الشرط موافقا للكتاب ، أو يكون مخالفة الكتاب مانعا عن نفوذ الشرط ؟ وجوه واحتمالات . وهناك احتمال رابع : وهو أنه لا يعتبر كل واحد من هذه العناوين بالحمل الأولي ، بل الميزان هو الأمر الخارجي : وهو أن يشترط في ضمن العقد ما هو ليس في الكتاب ، من غير النظر إلى مفاهيم الموافقة والمخالفة ، أو غير المخالف ، أو يشترط في طيه ما يناقض الكتاب ويضاده بالحمل الشائع . وإنما أخذت العناوين مشيرة إلى ذلك ، فلا يدور الأمر مدار هذه العناوين حتى يرجع عنوان " الموافقة " إلى عدم المخالفة ، أو غير ذلك مما يصنع به في الأخبار الواردة في حجية الخبر الواحد ، على اختلاف ألسنتها البالغة إلى خمسة ( 1 ) ، أو الأخبار الواردة في علاج
--> 1 - تحريرات في الأصول 6 : 431 - 439 .