السيد مصطفى الخميني

349

كتاب الخيارات

وفيه إشكال محرر منا في محله ، فإن المرفوع به هي الأحكام التأسيسية الإسلامية ، دون الإمضائية العقلائية . وحديث إشكال مورد حديث نفي الضرر وحله ، يطلب من رسالتنا المعدة لبحوثه ( 1 ) . تذنيب : حول كلام السيد اليزدي ربما يوجد في كلمات بعض الأجلة ( 2 ) تبعا لما في " حاشية الفقيه اليزدي ( قدس سره ) " : إن قضية الفسخ رجوع كل من العوضين على حالهما حين العقد ، ومن تلك الشؤون والأحوال كونها ذات المنفعة ، فيتدارك ذلك بنفسها أو ببدلها ( 3 ) . وفيه : - مضافا إلى الانتقاض بموارد الإقالة ، فتأمل - أن التصرف بعدما كان في ملك المؤجر ، لا يجتمع مع اعتبار الضمان رأسا ، وأن الفسخ ليس له اقتضاء إلا انهدام العقد وانعدامه ، وأما رجوع العين بجميع شؤونها أو بعضها بلا فصل أو مع الفصل ، فهو من الأحكام العقلائية التي تختلف أحيانا حسب الموارد ، ومن ذلك لو تقايلا في البيع بعد الإجارة غافلين عنها ، ترجع العين المسلوبة المنفعة إلى المالك من غير ضمان ، فالفسخ والتفاسخ من باب واحد .

--> 1 - رسالة المصنف ( قدس سره ) في " قاعدة لا ضرر " مفقودة . 2 - منية الطالب 2 : 170 / السطر 19 - 20 . 3 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 165 / السطر 9 .