السيد مصطفى الخميني

331

كتاب الخيارات

التصرف ظاهرا ، يمكن تصحيح التصرفات الاعتبارية بإطلاق أدلتها ، في صورة ثبوت الإطلاق ، نظرا إلى قاعدة الملازمة بين صدق " البيع " و " الصلح " و " الهبة " وبين نفوذها حسب إطلاق أدلتها مثلا . وربما يتخيل أن دليل قاعدة اليد ( 1 ) ، يقتضي جواز التصرف الخارجي والاعتباري ، فإن قوله ( عليه السلام ) : " من استولى على شئ فهو له " ( 2 ) بصدد ذلك عرفا . اللهم إلا أن يقال : إنها قاعدة مضروبة لظرف الشك في الملكية ، بعد ثبوت الاستيلاء العرفي . وأما حديث جواز التصرف في الملك ، فهو أجنبي عنه ، وإن كان لازم التعبد بكونه له جواز التصرف ، إلا أنه لا إطلاق له حتى ينفعنا في

--> 1 - حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال : نعم ، الحديث . الكافي 7 : 387 / 1 ، تهذيب الأحكام 6 : 261 / 695 ، وسائل الشيعة 27 : 292 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 25 ، الحديث 2 . 2 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ، قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شئ منه فهو له . تهذيب الأحكام 9 : 302 / 1079 ، وسائل الشيعة 26 : 216 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 8 ، الحديث 3 .