السيد مصطفى الخميني
326
كتاب الخيارات
بالشخص ، وثانيا بالنوعية ، وثالثا بالمالية ( 1 ) ! ! وهذا مضافا إلى عدم حل المشكلة به - لامتناع انتقال العرض والتعليق من شئ إلى شئ ، وليست المسألة عرفية مسامحية - أنه كلام أشبه بالشعر والتخيلات ، كما مر تفصيله بحدوده في باب الضمانات ( 2 ) . ولعل ما أفاده الوالد المحقق ( 3 ) في أمثال هذه المواقف ، كما مر ، واستند إليه هنا لحل المشكلة ، ولتجويز جميع التصرفات أقرب بأفق التحقيق . ولكنه مع الأسف غير تام ، لأن البيع الإيقاعي المشترك فيه الفضولي والأصيل ، ليس يتوقع منه إلا النقل الانشائي ، دون النقل الواقعي الاعتباري ، فإن موضوعه البيع الواقعي ، وهو البيع الملحوق به رضا الطرف ، والفسخ والخيار المتعلق بمثل هذا العقد الانشائي ، ليس إلا الفسخ الإيقاعي غير المنافي لملكية أحد وحق ذي حق ، كما أن بيع الفضولي لا ينافي ملكية مالك العين ، فعلى هذا لا يلزم هدم متعلق حق الغير ، وهو العين الخارجية ، لأن بيع الفضولي كما لا ينافي حق الغير حل فسخ العقد إيقاعا - لا واقعا - أيضا مثله ، وبهذا تنحل المشاكل على عمومها ، ويجوز التصرف على أنحائه . وفيه : - مضافا إلى أن هناك سؤالا باقيا عن نحو إضافة العقد إلى
--> 1 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 179 / السطر 12 . 2 - تحريرات في الفقه ، البيع 1 : 220 - 234 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 292 - 293 .