السيد مصطفى الخميني

321

كتاب الخيارات

الثالث ممنوعية غير ذي الخيار في مورد العقد عن التصرف وحيث إن محل النزاع يحتاج إلى التحرير ، نشير إليه في الجملة . تحرير محل النزاع لا بحث هنا في سببية العقد لحصول النقل والملكية ، ولا في اشتراط سببيته بمضي مدة الخيار ، كي يقال : بأن الممنوعية حسب القاعدة ، بل المفروض حصول الملكية بالمعاطاة ، أو العقد اللفظي ، وسيأتي حكم سببية العقد وتماميته لموضوعية حكم العقلاء بحصول الملكية في البحث الآتي . وكان ينبغي البحث الآتي مقدما على هذه المسألة ، كما هو