السيد مصطفى الخميني
322
كتاب الخيارات
الواضح ، كي لا يقع السيد المحشي ( رحمه الله ) ( 1 ) في الإطالة ، ولا الشيخ ( 2 ) في المخمصة أيضا ، فالبحث ممحض في أن الخيار وحقه يمنع عن التصرف ، أم لا . هذا أولا . وثانيا : لا يختص في الجهة المبحوث عنها هنا بتصرفات غير ذي الخيار في العين ، بل تصرفات ذي الخيار - في موارد لا توجب سقوط الخيار - مورد الكلام ، لأن بعض الوجوه المانعة للأول عن التصرف يمنع الثاني أيضا ، وذلك لأن إبطال مورد العقد ، ثم الفسخ على وجه لا يتمكن من رد العين ، إجحاف ممنوع . تحقيق المسألة ثم إن المسألة خلافية غير إجماعية ، فلو وصلنا فيها إلى إبداع نظر جديد - حسبما عندنا - فلا بأس به ، فإن الأقوال كثيرة ، فجماعة على المنع ( 3 ) ، وجماعة على الجواز ( 4 ) ، وإن كان المعروف عن السابقين هو الأول ، وجماعة مفصلون بين أنحاء التصرفات الخارجية والاعتبارية ، أو التفصيل بين الخيارات ، بل ربما يكون خيار رد الثمن خارجا عن محط
--> 1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 157 / السطر 17 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 269 . 3 - المبسوط 2 : 96 ، الجامع للشرائع : 248 ، قواعد الأحكام : 144 / السطر 9 . 4 - تذكرة الفقهاء 1 : 514 / السطر 17 ، الدروس الشرعية 3 : 302 .