السيد مصطفى الخميني

290

كتاب الخيارات

الأموال والنقود ، وتعتبر الحقوق خارجا وموجودا ، وهناك اعتبار آخر : هي ملكية الحقوق لصاحبها ، كملكية الأموال لأربابها . فعلى هذا كما أن الأعيان والمنافع للأطفال ، والتصرف حق الأولياء دونهم ، كذلك الحقوق في الأمثلة المذكورة ، فهي موروثة . نعم ، في خصوص حق خيار الأجنبي ، إشكال يأتي في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . هذا مع أن ممنوعية تورث بعض الخيارات لجهات عارضية ، لا توجب صرف أدلة الإرث ما دامت لم تكن كثيرة جدا ، كما لا يخفى . مسائل المسألة الأولى : هل تورث الحقوق المتعلقة بالأعيان غير المورثة ؟ في موارد المحرومية عن إرث المال ، كمحرومية الزوجة عن إرث العقار مثلا ، أو محرومية غير الولد الأكبر عن الحبوة ، أو محرومية مجموعهم ، لاستيعاب الدين ، هل تكون الحقوق المتعلقة بمورد الحرمان موروثة ، أم هي تابعة المال ، أو يفصل بين الصور ؟ وجوه ، بل أقوال . وحيث إن المسألة ليست تابعة للتعبد الخاص من إجماع ونحوه ، فلا بد من الغور فيها بفهم مقتضى القاعدة . وقبل الخوض فيها نشير إلى مسألة : وهي أن الظاهر عندهم عدم استيعاب الدين لحق الخيار ، وهذا مما لم يظهر لي وجهه ، ضرورة أن