السيد مصطفى الخميني
257
كتاب الخيارات
بقي شئ : سراية لزوم الشرط المذكور في ضمن العقد الجائز إلى العقد لأحد دعوى : أن الشرط لازم ، ويسري لزومه إلى العقد عقلا ، فيكون هناك احتمال خامس ، وذلك لأن ما هو الواجب بالشرط ليس عنوان " الشرط " أو عنوان " المشروط " بما هو مشروط ، كي يقال بامتناع كفاية دليل الشرط لوجوب حفظ موضوعه وما هو المتوقف عليه ، وهو العقد ، بل الواجب به هو ذات الشروط في طي العقد ، وهي الخياطة مثلا ، ودليل الشرط يوجب إيجاب الشرع العمل بها وإيجادها على الإطلاق ، ومقتضى هذا الإطلاق عدم جواز الفسخ بحكم العقل . وفيه : - مضافا إلى أنه لا يوجب عدم انحلال العقد بالفسخ ، بل غايته هي الممنوعية العقلية - أن الشرط إن كان سببا باقيا ، فيمتنع أن يكون إطلاق دليله وافيا لوجوب حفظه ، فإذا انفسخ العقد ينعدم السبب ، ويرتفع وجوب الخياطة من هذه الناحية . وإن كان غير باق ، ويكون من قبيل الوساطة في الثبوت الممكن بقاء المعلول بعلة أخرى ، فهو يرجع إلى الوجه الرابع ، كما لا يخفى . تكميل : حكم الشرط إذا انفسخ العقد الجائز إذا كان الشرط في طي العقد الجائز من قبيل شروط النتيجة ، أو كان من قبيل شروط الفعل وقد عمل به المشروط عليه ، مثلا في بيع الدار الخياري ، أو في هبة الدار ، اشترط استملاك ثوبه ، وأن يكون