السيد مصطفى الخميني

239

كتاب الخيارات

إكراهية كما هو المفروض ، بل يكون بطلانه لأجل التعبدات الشرعية . وأما مقتضى صحيحة أبي ولاد ( 1 ) ، فهو وإن كان - كما أشير إليه ، بعد ضم الفهم العرفي إليه - عدم الخصوصية لمورده وهو الرضا بالنسبة إلى أمر غير معاملي ، إلا أن إلغاء الخصوصية بالنسبة إلى احتمال تشديد الأمر في مورد إفتاء أمثال أبي حنيفة وشركائه ، مشكل جدا ، فيرجع بعد ذلك إلى الإطلاقات ، لعدم سقوطها بمجرد الاحتمال المذكور ، فليلا حظ جيدا . الوجه الثالث : العجز الشروط الباطلة شرعا مورد التعجيز الاعتباري عرفا ، وعجز الشرط الضمني يستلزم العجز بالنسبة إلى مصب العقد ومحط الانشاء . أو يقال : يستلزم قصورا في التراضي المعتبر في قوام المعاملة ، ضرورة أن انتفاء القيد والشرط - عرفا كان أو شرعا - يستتبع انتفاء المقيد عقلا ، لوجود الربط ولو كان حرفيا بينهما ، كما مر ، لامتناع كون الشرط أجنبيا على الإطلاق حتى يعد كالشرط البدوي ، ضرورة أن الضمنية إما تعتبر شرعا ، أو ماهية ، على خلاف بين السيدين : الفقيه

--> 1 - الكافي 5 : 290 / 6 ، وسائل الشيعة 19 : 119 ، كتاب الإجارة ، الباب 17 ، الحديث 1 .