السيد مصطفى الخميني

235

كتاب الخيارات

على وجه يكون له الإطلاق ، بحيث يلزم بطلانه في هذه الصورة ، فيرجع إلى الإطلاقات . وثالثا : كون الشرط موجبا للتقسيط ، ممنوع على الإطلاق كما مر . ورابعا : كون الثمن ركنا في البيع ، غير واضح عندي ، كما مر تفصيله . وأما النقض بالنكاح ففي غير محله ، ولا سيما النكاح الدائم كما لا يخفى ، فإن أبواب النكاح لها خصوصيات . وأما حديث منع جهالة ما بإزاء الشرط من العوض ، فهو لا ينفع بعد عدم كونه مضبوطا على الإطلاق ، مع إمكان ترشح الجد من المتعاقدين بالنسبة إلى العقد ، لعدم مبالاتهم بأحكام الاسلام ، فمع التفاتهم إلى بطلان الشرط ، وإفساده ، وجهالة العوض المقابل بالشرط ، يترشح منهم الجد إلى العقد . وأما حديث منع كون الجهالة الطارئة على العوض قادحة ، فغير تام ، لأنه في الصورة المذكورة يكون مجهولا من الأول ، كما أشير إليه آنفا . فما أفاده الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) من الوجوه الثلاثة على الوجه الأول ( 1 ) ، غير مفيد .

--> 1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 288 / السطر 7 - 12 .