السيد مصطفى الخميني
162
كتاب الخيارات
فإنه لا يملك عليه شيئا . وحديث حق الإلزام والإجبار ، غير حديث تملكه عليه مثلا ، نعم بهذا تنحل المعضلة . مع أن ثبوت حق وملك في شرط الفعل ، محل إشكال عندنا في الأجير العام . هذا ، ولو كانت النسبة عموما مطلقا واقعيا وتباينا عنوانيا ، ربما يكفي في العموم والخصوص ، لا في المتساويين كما نحن فيه ، فإن الحكم الشرعي الثابت عقيب الوضع والحق ، منوط بالمراجعة ، فلو رجع الشارط إلى المشروط عليه ، فعليه رد حقه بخياطة ثوبه ، أو رد ملكه برد داره إليه ، وتسليمها إليه ، وأما الشرط فيجب أن يكون عنده شرعا على الإطلاق ، ففيما إذا لم يطلب منه ، لم يكن إلا تكليف واحد ، وإذا طلبه منه يلزم الإشكال . ولكنه مندفع : بأنه واجب مشروط ، وباق على مشروطيته ، فلا منع ثبوتا من إيجاب الشرط ، وبأن يلزم عليه الوفاء ، أو يلزم عليه أن يكون عنده ، وهو يختلف مقتضياته كما مر ، فإنه يجب الوفاء في صورة ، ويجب قبول العين الفاقدة الصفة في صورة . بل ربما يحرم أخذه منه في صورة ، كما إذا كان المشروط عند المشروط له قبل الشرط ، فإنه بعد العقد والشرط ، لا معنى للإيجاب عليه إلا بمعنى تحريم الأخذ منه وهذا مما لا بأس به ثبوتا ، كما هو الواضح . الشبهة الثانية : وهناك شبهة ثانية ثبوتية : وهي أن وجوب الوفاء بالشرط ، ليس