السيد مصطفى الخميني
150
كتاب الخيارات
إمضاء لقاعدة اليد . ولو كانت اليد الشخصية ساقطة عرفا ، تكون هي معتبرة شرعا ، للإطلاق المذكور . ولا يلزم أن يكون الدليل الواحد جامعا للتأسيس والإمضاء ، وهما متقابلان ، لأنهما من عوارض نسبة الشئ إلى ما هو المعتبر عند العقلاء ، وإلى ما هو غير معتبر عندهم ، فلا يكونان متقابلين على وجه يلزم التقابل في الإرادة والاستعمال ، كما تحرر مرارا . والمناقشة في سند " الشرط جائز بين المسلمين " ( 1 ) وفي دلالة : * ( أوفوا بالعقود ) * ( 2 ) - بما تحرر منا : من أنه أجنبي عن بحوث المعاملات ( 3 ) ، وأن الأجزاء التحليلية خارجة عن العقود قيدا ، وداخلة تقيدا ، وما شأنه ذلك لا تشمله الآية ، وأن الشروط في نفس ذاتها ، ليست عقدا عرفا ، ولا تعد لأجل ذكر الشروط عقودا متعددة - كما ترى . ولا ينبغي التمسك بإلغاء الخصوصية بعد إلغاء الخصوصية من العقد إلى القرار ، مع أن كثيرا من القرارات غير نافذة ، أو تكون صحيحة قابلة للحل والفسخ شرعا ، لا عرفا وعقلائيا . وبالجملة : المناقشة فيهما ، لا توجب خللا فيما ورد بسند معتبر
--> 1 - دعائم الاسلام 2 : 228 / 854 ، مستدرك الوسائل 15 : 87 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 31 ، الحديث 1 . 2 - المائدة ( 5 ) : 1 . 3 - تحريرات في الفقه ، البيع 1 : 27 - 28 .