السيد مصطفى الخميني

151

كتاب الخيارات

مستقلا : " المسلمون عند شروطهم " ( 1 ) و " المؤمنون عند شروطهم " ( 2 ) من غير ذكر الاستثناء . مع أن تقدم بعض القرائن الخاصة في العلوي بقوله : " فليف لها " ( 3 ) وفي غيره بأنه " يجوز فيما وافق كتاب الله " أو " لا يجوز فيما خالف كتاب الله " لا يضر بما هو القانون العام الكلي الجامع ، فإن الكلمات النبوية فيها الآثار والأحكام الكثيرة بلسان بديع حسن قريب من الأفهام العادية ، وقد عملنا في قاعدة " لا ضرر . . . " رسالة ( 4 ) تحتوي على المسائل الكلية

--> 1 - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل . الكافي 5 : 169 / 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 22 / 94 ، وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 ، وأيضا الحديث 2 . 2 - منصور بزرج ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن رجلا من مواليك تزوج امرأة . . كيف يصنع ؟ فقال : بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : المؤمنون عند شروطهم . الكافي 5 : 404 / 8 ، الإستبصار 3 : 232 / 835 ، تهذيب الأحكام 7 : 371 / 1503 ، وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 . 3 - جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) إن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما . تهذيب الأحكام 7 : 467 / 1872 ، وسائل الشيعة 18 : 17 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 5 . 4 - رسالة " لا ضرر " من المصنف ( قدس سره ) مفقودة ، لكنه ( قدس سره ) أورد أبحاث " لا ضرر " في تحريرات في الأصول 8 : 249 .