السيد مصطفى الخميني

142

كتاب الخيارات

المشتري فقبله ، فإنه إذا رفع عنه الإكراه لا يلزم عليه شئ شرعا ، كما إذا انتفى الإلزام تكوينا ، ولكن المشتري بالخيار ، لأن الخيار معلول الأعم . اللهم إلا أن يقال : بأن " رفع . . . ما استكرهوا عليه " يستلزم اعتبار الشرط معدوما ، فلا خيار عند الشرع . أو يقال : إنه خلاف المنة بالنسبة إلى المشتري ، فلا يرتفع به الخيار . أو يقال : لا يعتبر المنة بالنسبة إلى المشتري ، نعم لا يلزم نفي الخيار ، لما لا يدل الرفع على التنزيل المدعى في حديث الرفع . وأما توهم : أنه مع الاضطرار إلى البيع ، لا يحصل الإكراه على الشرط ، فهو واضح المنع . نعم ، دعوى عدم صحة التمسك بحديث الرفع هنا ، لما لا منة فيه بعد حكم العقلاء بالبطلان ، قريبة تفصيلها يطلب من محلها . تذييل : حول الاشتراط في بيع المثل بالمثل في بيع المثل بالمثل يجوز الاشتراط ، حسبما ما تحرر منا : من أن الشرط جزء تحليلي لا يقابل بالجزء المقداري ، فلا يلزم الربا في نفس الشرط ، ولا في البيع . نعم ، بناء على أنه جزء من العوضين يشكل الأمر ، كما اختاره السيد ( رحمه الله ) ( 1 ) ونتيجته بطلان العقد ، ولكن الشرط ليس باطلا بما أنه

--> 1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 116 / السطر 22 ، و 133 - 134 .