السيد مصطفى الخميني

122

كتاب الخيارات

حد العوض وزيادته ، كما لا يخفى ، فما أفاده الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) غير تام ، كما لا يخفى . بقي شئ لا شبهة في عدم اعتبار العلم بجميع خصوصيات الدار مثلا في بيع الدار ، فلا يعتبر العلم بأن جميع أبوابها صحيحة سالمة ، أو يكون بعض منها فيه النقصان ، وهكذا بالنسبة إلى الزجاجات . بل لا يعتبر العلم بأن جميع الزجاجات المتعارفة موجودة ، لأن ذلك من تبعات الدار ، ويكفي في بيعها الاطلاع على مهام أمورها ، فلا يبطل البيع بتلك الجهالة ، بخلاف ما إذا اعتبر صحة الزجاجات والأبواب ، فإن جعلها مورد النظر واشتراطها مستقلا ، يوجب كونها صحيحة ، ويخرجها عن التبعية . وبذلك يظهر النظر في مرام العلامة ( قدس سره ) ( 2 ) ويظهر الحق في مورد الخلاف بينه وبين صاحب " الدروس " ( قدس سره ) ( 3 ) وتصير النتيجة عكس ما قيل ، فليتأمل جيدا .

--> 1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 282 / السطر 13 . 2 - تذكرة الفقهاء 1 : 493 / السطر 26 . 3 - الدروس الشرعية 3 : 216 .