السيد مصطفى الخميني

123

كتاب الخيارات

السابع أن لا يلزم منه المحال بحث وتحصيل ربما يقال : إن من شرائط صحة الشرط ، أن لا يلزم منه المحال . ويتوجه إليه : أنه إن كان من الشرط الفقهي ، وهو الالتزام في الالتزام ، فيكون لازمه عجز المشروط عليه من الامتثال والوفاء ، فيكون مندرجا في الشرط الأول ، ومن جهة يندرج في الشرط الآخر ، وهو كونه عقلائيا ، بمعنى أن يكون فيه الغرض العرفي ، فيبطل لأجل الشرط الثالث ، وقد مر بعض الكلام آنفا حول كيفية دخالة الشرط الفقهي في تحقق العقد ، ويأتي تفصيله إن شاء الله تعالى . هذا إذا كان الشارط غافلا ، وإلا فلا يترشح منه إرادة الشرط . وإن كان من الشرط الأصولي ، فيلزم بطلان العقد لأجل التعليق المجمع عندهم على بطلانه .