السيد مصطفى الخميني

110

كتاب الخيارات

المسموع بين الأصاغر - فضلا عن الأكابر ، ولا سيما رئيسهم - أن الأصل العدم ، والأمر سهل ، فتأمل . تنبيه : في التمسك بالعام عند الشك أو الاستصحاب بناء على كون الشرط المخالف لمقتضى العقد باطلا على وجه لا يلزم منه بطلان العقد ، ويكون على وجه لا يرجع إلى أن بطلانه مستند إلى كونه مخالفا للكتاب ، فيكون هو بعنوانه باطلا ، فيمكن - على ما تحرر في البحث السابق - إجراء الأصل الموضوعي المنقح ، وتصير النتيجة سلب عنوان المخصص لأدلة الشروط عن مورد الشك بعد كونه كليا ، ويصير العام صالحا للمرجعية ، لو لم نقل بصلاحيته للمرجعية من غير حاجة إليه ، نظرا إلى جواز التمسك به في الشبهة المصداقية . نعم ، حيث إن مقتضى العقد على هذا الفرض ، قابل للسلب شرعا ، وللجعل والإمضاء إثباتا ، لعدم كونه من لوازم الماهية غير القابلة للانفكاك عن العقد ، يلزم الإشكال الذي أبدعناه في جريان هذه الأصول كلها ، ضرورة أن المانع عن صحة الشرط هو كونه خلاف مقتضى العقد ، بعد إمضاء الشرع ذلك الاقتضاء ، أو شرط صحة الشرط هو كونه غير مخالف لمقتضى العقد الممضى عند الشرع ، أو هو أن يكون موافقا له . فإن كان من الثالث ، فعدم جريانه واضح . وإن كان من الفرضين الأولين ، فالإمضاء ليس من الأمور الحادثة