السيد مصطفى الخميني

80

كتاب الخيارات

والتغير الحادث بعد القبض والمضي ، موجبا لسقوط خيار العيب الثابت سابقا . وأما ما في " مفتاح الكرامة " : من أن العيب الحادث مضمون على المشتري ، وهو بمنزلة الاحداث في المبيع ( 1 ) فهو غير جائز على مثله ، لأن التنزيل يحتاج إلى دليل . وما عن " التذكرة " من تعليله للمقام : " بأنه لما قبضه دخل في ضمانه . . . " إلى آخر ما في " حاشية العلامة الأصفهاني ( قدس سره ) " ( 2 ) فهو غير موجود ظاهرا فيها ، فراجع ( 3 ) . نعم ، لو كان فهو أيضا مثل ما مر ، لأنه لو كان أمثال هذه التعاليل غير عليلة ، للزم جريانها في خيار الغبن ومثله . ويشبه الكلامين ما في " الجواهر " : من اقتضاء الرد عدم تعيب المبيع ، وجبره بالأرش لا يصيره ردا حقيقة ( 4 ) انتهى ، فإن الضرورة قاضية بتعين رد المبيع المغبون فيه ولو حدث فيه شئ أو تعيب بعيب . نعم ، عليه جبرانه .

--> 1 - مفتاح الكرامة 4 : 627 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 106 / السطر 30 . 3 - تذكرة الفقهاء 1 : 530 / السطر 11 : " لأنه لما قبضه دخل في ضمانه ، فالعيب الحادث يقتضي إتلاف جزء من المبيع فيكون من ضمان المشتري ، فيسقط رده للنقص الحاصل في يده ، فإنه ليس تحمل البائع به للعيب السابق أولى من تحمل المشتري به للعيب الحادث " . 4 - جواهر الكلام 23 : 241 .