السيد مصطفى الخميني

81

كتاب الخيارات

ودعوى : أن عنوان " الرد " مأخوذ في أخبار المسألة ، غير مسموعة ، لأن المرسلة ( 1 ) غير كافية ، والمعتبرة ( 2 ) مشتملة على لزوم البيع أولا ، ثم الرد ، فيكون الرد لأجل الحق الثابت للمشتري . هذا مع أن " الرد " يصدق في صورة التعيب ، لعدم الاخلال بصدق العنوان بالتعيب بالضرورة ، وإلا يلزم أن يكون البيع على المعيب باطلا من رأسه . وأضعف من الجميع توهم : أن مبنى خيار العيب قاعدة " لا ضرر . . . " وإجبار البائع على قبول المعيب بالعيب الحادث من الضرر ، فيتهافت الضرران ، فيرجع إلى الأصل والقاعدة ، وهو إطلاق دليل اللزوم ، لا استصحاب الخيار ( 3 ) . وقريب منه أن يقال : إن مبنى الخيار هو النص المشرف على القاعدة ، وعند تزاحم الضررين لا يبقى لتشرفه موضوع ، فيرجع إلى الاطلاق الناطق باللزوم ( 4 ) . وغير خفي ما في أصل التقريب وفرعه ، وما في التزاحم الضرري ، ولا سيما حديث مرجعية الاطلاق ، لا الاستصحاب كما مر .

--> 1 - تقدم في الصفحة 35 . 2 - تقدم في الصفحة 34 . 3 - لاحظ حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 2 : 56 / السطر 5 . 4 - لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 88 / السطر 32 .