السيد مصطفى الخميني

26

كتاب الخيارات

الإجارة ( 1 ) . ومن الغريب احتمال الأرش الواقع في كلام جمع منهم ، ك‍ " اللمعة " ( 2 ) ! والأغرب ما عن " جامع المقاصد " من تصحيحه ، ونفي البعد عنه ( 3 ) ، وهكذا " المسالك " ( 4 ) ! ! مع أن أخبار المسألة واضحة فيما لا يمكن الالتزام به ، فالتجاوز عنها إلى غير موردها مما لا معنى له . بل إلغاء الخصوصية ممنوع ، لأنه أحيانا يشبه القياس ، ضرورة أن البيع - لكثرة الابتلاء به - يكون أحيانا مخصوصا بالأحكام الخاصة ، دون غيره . وأما البحث من جهة الكلية والشخصية ، فقد مر بما لا مزيد عليه . وأما ما في " التذكرة " - بعد قوله : " لا نعلم خلافا " في مسألة وجدان المستأجر عيبا في العين المستأجرة - أنه بالخيار إذا كان مما يتفاوت به الأجرة ( 5 ) فهو من المشكل تصديقه ، لأنه يرجع إلى خيار الغبن ، مع أن الضرورة قائمة على أن العيب موجب للخيار ولو باع بأقل من القيمة ، بشرط عدم ظهوره في التبري وإسقاط الخيار والأرش .

--> 1 - جواهر الكلام 27 : 313 . 2 - اللمعة الدمشقية ، ضمن الروضة البهية 2 : 4 / السطر 8 . 3 - جامع المقاصد 7 : 92 . 4 - مسالك الأفهام 5 : 180 . 5 - تذكرة الفقهاء 2 : 322 / السطر 17 .