السيد مصطفى الخميني

27

كتاب الخيارات

الجهة السادسة في مسقطات الرد وهي أمور : الأول الاسقاط سواء كان تصريحا ، أو ما يقوم مقامه عند العرف والعقلاء ، ويسقط بينه وبين ربه بجميع المظهرات ولو لم تكن عرفية ، ومن ذلك اخباره بالالتزام بالعقد . هذا ، وغير خفي : أن حديث الاسقاط بعد مفروغية كون الرد حقا ، وإلا فلو كان جواز الرد حكما فلا يسقط ، ولأجله ربما يشكل الأمر هنا ، لأجل أن ظاهر كلمات القوم : أن خيار العيب هو التخيير بين رد الكل ، أو مجموع العقد ، أو رد بعض العقد وأخذ الأرش .