السيد مصطفى الخميني
17
كتاب الخيارات
الجهة الثانية في جريان خيار العيب في الثمن بناء على جريانه في الكلي ، وإلا فلا بحث يخصه ، فعليه إذا ظهر العيب فيه ، وكان مما يوجب الخيار والأرش فرضا ، فهل قضية الأدلة هو والمثمن واحد ، كما استظهره جمع ( 1 ) ، نظرا إلى الاتفاق المفروغ عنه . والمقصود في كلامهم هو الثمن الشخصي والعوض المعين ، كما أن المفروض أنه من النقود ، لما يأتي من البحث عن مسألة المعاوضة بين الأجناس . فعلى كل تقدير : ربما يقال ( 2 ) إن قضية ذات الأخبار الخاصة جريانه فيه .
--> 1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 253 / السطر 32 ، لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 70 / السطر 2 . 2 - لاحظ جواهر الكلام 23 : 237 .