السيد مصطفى الخميني
18
كتاب الخيارات
وفيه : - مضافا إلى عدم تمامية حجيتها - عدم كفايتها . ومن الغريب أن السيد اليزدي ( رحمه الله ) ( 1 ) استظهر منها لأجل الظن الصريح في كلامه في أنه وإن ليس بحجة ، إلا أنه يوجب الاستفادة من اللفظ ! ! ولا نفهم مراده ، كما لا يخفى . وأما قضية حكم العقلاء ، فهو مردود بدليل الوفاء بالعقد . اللهم إلا أن يقال : إن الوفاء بالبيع لا دليل له إلا بناؤهم ، وهو غير بعيد جدا ، وإن كان في الأخبار ما يؤيدهم ، فلا يثبت له الاطلاق الرادع لسيرتهم هنا . نعم ، ثبوت خيار العيب لا يلازم ثبوت الأرش ، كما أن ثبوت الخيار - حسبما مر منا - متفرع على امتناع البائع والمشتري عن التبديل ورد الأرش بالوجه الذي مر ، فالملازمة غير ثابتة حتى يقال : بأنه إذا ثبت خيار العيب فالأرش عديله . تنبيه : فيما إذا كان العوضان شخصيين ، كما في معاوضة الأعيان الخارجية ، فهي وإن ليست بيعا عندنا كما تحرر ( 2 ) ، ولكنها محكومة بالأحكام العقلائية الثابتة للبيع ، دون الشرعية التعبدية ، فجريان الأرش فيها محل إشكال .
--> 1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 70 / السطر 1 - 4 . 2 - هذه المباحث من كتاب البيع من تحريرات في الفقه مفقودة .