السيد مصطفى الخميني

79

كتاب البيع

الأمر الخامس فيما لو باع الفضولي مع سبق المنع لو باع الفضولي للمالك مع سبق المنع من المالك ، أو لمن له ذلك كأوليائه ، فالمشهور على صحته ( 1 ) ، بل المعروف من المخالفين في المسألة الأولى عدم تعرضهم لهذه المسألة ، فنسبة البطلان إليهم ممنوع إلا للأولوية . وعن صاحب " الإيضاح " : أن بعض المجوزين للفضولي اشترط عدم سبق نهي المالك ( 2 ) . وعلى كل تقدير : يشكل توجيه الفرق بين الصورتين ، بل لا معنى له ، لأن منع المالك غير جائز عما ليس له ، ولا يكون تحت سلطنته

--> 1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 128 / السطر 8 ، البيع ، المحقق الكوهكمري : 334 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 138 . 2 - إيضاح الفوائد 1 : 417 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 128 / السطر 10 .