السيد مصطفى الخميني

61

كتاب البيع

ومنها : النبوي " لا بيع إلا فيما تملك " كما في " عوالي اللآلي " ( 1 ) . وفي موضع آخر أرسله عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " لا طلاق إلا فيما تملكه . . . ، ولا بيع إلا فيما تملكه " ( 2 ) . وفي ثالث ما رواه بقوله : وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " لا طلاق فيما لا تملك ، ولا عتق فيما لا تملك ، ولا بيع فيما لا تملك " ( 3 ) . والاستدلال به مبني على دعوى الظهور في نفي الماهية عند فقد الملكية ، أو عاما ، لعدم ترتب الأثر عليه فعلا ، فالمأذون من قبل المالك وإن لم يكن مالكا ، ولكن لم يدع بيعه لا بيع ، لأنه ذو أثر فعلي . اللهم إلا أن يقال : بأن قضية إطلاق نفي الجنس ، أنه لا بيع إلا في المبيع الذي هو ملكك ، ولكنه لا يستلزم بطلان الفضولي ، لأنه إن أريد من قولك : " ملكك " أي ملك البائع ، فيلزم عدم نفوذ بيع الوكيل والمأذون ، وهو ضروري البطلان ، وإن أريد منه الأعم فيلزم كفاية الإجازة .

--> 1 - عوالي اللآلي 2 : 247 / 16 ، مستدرك الوسائل 13 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 1 ، الحديث 3 . 2 - عوالي اللآلي 3 : 205 / 37 ، مستدرك الوسائل 13 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 1 ، الحديث 4 . 3 - عوالي اللآلي 1 : 233 / 136 ، مستدرك الوسائل 15 : 293 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات الطلاق ، الباب 12 ، الحديث 5 .