السيد مصطفى الخميني

44

كتاب البيع

إما منصوصة في اتجار الوصي ( 1 ) أو الولي ( 2 ) ، أو مهملة وغير ناظرة إلى اتجار شخص خاص ( 3 ) . وأحسن ما يمكن أن يكون مطلقا رواية سعيد السمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فإن اتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتجر به " ( 4 ) . ورواية محمد بن مسلم ( رحمه الله ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مال اليتيم قال : " العامل

--> 1 - أبو الربيع قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيه ، أيصلح له أن يعمل به ؟ قال : نعم ، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال : لا إذا كان ناظرا له . وسائل الشيعة 9 : 89 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 2 ، الحديث 6 ، ولاحظ 17 : 257 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 75 ، الحديث 1 . 2 - محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل يجب على مالهم زكاة ؟ فقال : لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه . وسائل الشيعة 9 : 88 - 89 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 2 ، الحديث 4 . 3 - وسائل الشيعة 9 : 87 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 2 ، الحديث 1 و 7 و 8 ، و 17 : 257 - 258 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 75 ، الحديث 3 و 5 . 4 - وسائل الشيعة 9 : 87 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 2 ، الحديث 2 .