السيد مصطفى الخميني

45

كتاب البيع

به ضامن ، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال " وقال : " إن عطب أداه " ( 1 ) . وأنت خبير : بقصورهما عن كونهما في مقام بيان أن العامل أي شخص كان . هذا ، وقد تعرض بعض السادة من الأساتيذ ( رحمه الله ) هنا للجمع بين أخبار المسألة المضطربة ( 2 ) وتبعه السيد الوالد المحقق - مد ظله ( 3 ) - ولكن الأولى إحالتها إلى المحل الآخر ، حذرا من الإطالة الخارجة عن الجهة المبحوث عنها هنا . الطوائف الأخرى قد يستدل بها على صحة الفضولي ثم إن منها طوائف أخر من المآثير ربما يستدل بها على صحة الفضولي : فمنها : ما ورد في الوصية بما زاد عن الثلث ، ونفوذها إذا أجاز الوارث ( 4 ) .

--> 1 - وسائل الشيعة 17 : 257 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 75 ، الحديث 2 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 137 / السطر 13 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 126 . 4 - أحمد بن محمد قال : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع ، وأوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا ، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضياناها ، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله ، قال : فكتب ( عليه السلام ) بخطه : ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث ، وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله . وسائل الشيعة 19 : 275 ، كتاب الوصايا ، الباب 11 ، الحديث 1 .