السيد مصطفى الخميني

39

كتاب البيع

والمقصود بعد الجمع بينها ، أنه زوجه في صغره ، فأدرك فمات ، فإنه لا يرث ، لعدم تمامية الزواج ، وهي ترثه بعد الاستحلاف والحلف على أنها لا تجيز العقد لأجل الإرث . ودلالة هذه على عموم المدعى بإلغاء الخصوصية ، ممنوعة جدا . مع أن الجمع المذكور مشكل حسب نظر العرف ، والمسألة تحتاج إلى التأمل في أخبار المسألة في كتاب الميراث ( 1 ) . الطائفة الثالثة : المآثير الواردة في المضاربة الظاهرة في صحة المضاربة مع تخلف العامل عما قرر له المالك ، وهي كثيرة : فمنها : ما هو الظاهر في تخلفه عما قرره له شرطا خارجا ، كصحيحة الحلبي ( رحمه الله ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة ، فيخالف ما شرط عليه . قال : " هو ضامن ، والربح بينهما " ( 2 ) .

--> 1 - وسائل الشيعة 26 : 219 ، كتاب المواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 11 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 190 / 838 ، وسائل الشيعة 19 : 16 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 5 .