السيد مصطفى الخميني

131

كتاب البيع

المعظم الرشتي ( قدس سره ) ( 1 ) في غير محله ، فإنه أعظم شأنا من ذلك ، وسيظهر لك مفاد مقالته من ذي قبل إن شاء الله تعالى ( 2 ) . المعنى الثاني : بمعنى كونها كاشفة عن أمر مقارن للعقد هو شرط واقعا ، وهذه دليل على تحققه من حين العقد ، وقد التزم بذلك جمع من الأعلام والأفاضل ( قدس سرهم ) فعن " الفصول " أنه اعتبر عنوان " التعقب " ( 3 ) ، وعن بعض آخر أنه يعتبر كون العقد يتعقبه الإجازة . ( 4 ) وربما يشكل ذلك عقلا : بأن هذه العناوين داخلة في العناوين المضافة ، ولا يعقل انتزاع العناوين المتضايفة من ذات الشئ ، فلا بد من تحقق طرف الإضافة المتكررة ، حتى يوصف كل واحد منهما بتلك الصفة عرضا ( 5 ) ، وذلك لما تقرر من أن الإضافة من مقولة تكررت فيها النسبة ، وهو لا يتصور إلا بين الشيئين ، والمتضايفان متكافئان قوة وفعلا . نعم ، يأتي وجه تصحيح الوجه الثاني المساوق مع قول بعض

--> 1 - البيع ، المحقق الكوهكمري : 354 . 2 - يأتي في الصفحة 138 وما بعدها . 3 - انظر الفصول الغروية : 80 / السطر 36 ، ومنية الطالب 1 : 234 / السطر 5 . 4 - الفصول الغروية : 80 / السطر 36 ، مستند الشيعة 2 : 367 / السطر 9 . 5 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 162 .