السيد مصطفى الخميني

108

كتاب البيع

بيعه ، فما مضى في الأمر الأسبق : من امتناع الالتزام بصحة الفضولي فيما كان الفضولي عارفا وملتفتا ، وبانيا على عدم التخلف عن القوانين ، فهو غير لازم هنا . نعم ، إذا أنشأ لنفسه ، أو لغير المالك ، ولا يرضى المالك إلا لنفسه ، والتزم بذلك الغاصب ، ففي كفاية الإجازة إشكال مضى تفصيله ، وقد عرفت أن ما أفاده القوم غير مرضي عندنا ، ولا يمكن تصحيحه بالإجازة إلا على الوجه الذي اخترناه في محله ، من عدم لزوم اتحاد المدخل والمخرج في العوضين ( 1 ) ، فيصح للفضولي ، ولا يمكن تصحيحه للمالك . نعم ، فيما كان البيع شخصيا فيلغي قيد " لنفسه " ولا يضر ذلك بأصل إنشاء المبادلة في الملكية إجمالا ، فتصير بإجازته صحيحة .

--> 1 - تقدم في الصفحة 312 - 314 .