السيد مصطفى الخميني

109

كتاب البيع

الأمر التاسع في أقسام بيع الفضولي فالمعروف منها : هو التجاوز إلى مال الغير ، بإنشاء المبادلة بين الأموال من غير رضا المالك . ومنها : ما إذا تعدى إلى سلطان الغير كالمتولي للوقف ، فإنه إذا عرضت مسوغات بيعه فإنه يجوز ذلك ، إلا أنه فضولي لا بالمعنى المعروف ، ولو أجاز المتولي صح ، لعدم الفرق بين الفرضين حسب القواعد . نعم ، لو كان نفوذه منوطا بالأدلة الخاصة ، فالتجاوز عنها إلى هذه الفروض مشكل جدا . ومنها : إنشاء المبادلة بين أموال الصغار ، فإن المنقصة المورثة لقصور البيع عن التأثير ، ليست رضا المالك ، فلو لحقته إجازة الأولياء كفى في صحته . فبالجملة : في بيع الوقف فضولا ، لا يتصور الفضولي إلا بدخوله في