السيد مصطفى الخميني
98
كتاب البيع
كشفا ونقلا . فما في كلمات الأعلام والفقهاء في خصوص هذه المسألة ، من التفصيل تارة : بين بقاء الثمن وعدمه ( 1 ) ، ومن القول : بأن صحة البيع منوطة بجواز الاسترداد وعدمه أخرى ( 2 ) ، ومن إمكان الالتزام بصحة البيع المفروض على الكشف ، دون النقل ثالثة ( 3 ) ، ومن عدم جواز الاسترداد مطلقا رابعة ( 4 ) ، ومن غير ذلك ، كلها للغفلة والذهول . وإن أراد الثانية فلا بحث ، لعدم تحقق ما هو القابل لصيرورته بيعا مؤثرا ، ويكون مالا مهتوكا . وربما يخطر بالبال أن يقال : بأن بطلان بيع الغاصب عقلائي وشرعي ، وليس من قبيل بطلان بيع الخمر والخنزير ، فإذا كان المشتري عالما بالغصب ، ومتوجها إلى أن الغاصب يذهب بالثمن ويتلفه ، ولا يرجع إلى المالك ولا يستجيزه ، فكأنه لا يريد البيع العقلائي ، فيصير إقدامه مورثا لسقوط حرمة ماله . وهذا نظير المال المطروح لجلب المال الآخر المحتمل وجوده ،
--> 1 - إيضاح الفوائد 1 : 418 و 421 ، مسالك الأفهام 1 : 135 / السطر 8 ، جامع المقاصد 4 : 77 . 2 - لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 145 / السطر 11 ، منية الطالب 1 : 228 / السطر الأخير . 3 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 130 / السطر 19 - 24 ، منية الطالب 1 : 229 / السطر 6 . 4 - لاحظ جواهر الكلام 22 : 305 .