السيد مصطفى الخميني

76

كتاب البيع

وما نسب إلى المفيد ( 1 ) ليس موافقا لما حكي عن عبارته ( 2 ) ، بل قيل : إنه في موافقة المشهور أظهر ( 3 ) وهو غير بعيد . ويؤيده ما عن كاشف الرموز من نسبة اشتراط الصيغة في البيع إليه وإلى الشيخ ( 4 ) ، وقيل : هذا من الرموز التي كشف عنها ، فجزاه الله خيرا ( 5 ) . وما يستظهر من عبارات العلامة في محكي التذكرة من نسبة اعتبار الصيغة إلى الأشهر ( 6 ) ، وفي محكي المختلف إلى الأكثر ( 7 ) ، وفي محكي التحرير إلى الأقوى ( 8 ) ، لا يضر بالاجماع والاتفاق ، لاحتمال احتياطهم في التعبير لما كان في ذهنهم وجود الخلاف ، فتأمل . مع أن الاستظهار ، لا يعارض الدعاوى الصريحة المشار إليها . فقول : الأردبيلي والكاشاني وميل المسالك لا يعبأ به ( 9 ) بعد

--> 1 - جامع المقاصد 4 : 58 . 2 - المقنعة : 591 . 3 - لاحظ الإجارة ، المحقق الرشتي : 16 / السطر 16 . 4 - كشف الرموز 1 : 446 . 5 - الإجارة ، المحقق الرشتي : 16 / السطر 18 - 19 . 6 - تذكرة الفقهاء 1 : 462 / السطر 5 . 7 - مختلف الشيعة : 348 / السطر 1 . 8 - تحرير الكلام 1 : 164 / السطر 6 . 9 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 142 ، مفاتيح الشرائع 3 : 48 - 49 ، مسالك الأفهام 1 : 133 / السطر 36 .