السيد مصطفى الخميني

233

كتاب البيع

قضية ما سلكناه هو الوجه الثالث ، وحكم العقلاء بلزوم التفريغ ليس إلا لما اخترناه من أصالة التخيير ( 1 ) ، وإذا لم يوجد المماثل المتحد مع العين فيما يرغب فيه ، تتعين القيمة ، كما أشير إليه آنفا . الفرع الثالث عشر : في تحديد قيمة المثلي المتعذر وأنها قيمة يوم الغصب أم لا ؟ إذا لم يتمكن من رد المثل ، وقلنا بلزوم القيمة ، فهل تجب قيمة يوم القبض والغصب ، أو قيمة يوم التلف ، أم قيمة يوم التعذر ، أو يوم المطالبة ، أم يوم الدفع ، أو أعلى القيم من اليوم الأول إلى الآخر ، أو الثاني إليه ، أو إلى ما قبله ، أو غير ذلك ؟ وجوه وأقوال : فمقتضى أن المثل في العهدة من غير انقلاب ، لزوم قيمة يوم الدفع . هذا فيما هو المفروض في هذه المسألة ، وهو عدم طرو موجبات اختلاف القيمة على العين قبل تلفها ، فإنه يأتي البحث عنه في محله من ذي قبل إن شاء الله تعالى ( 2 ) ، فما يرى من لحاظ حال العين في كلماتهم ، لا يخلو من إشكال . كما أن لحاظ اختلاف القيم في المثل الذي هو الكلي ( 3 ) ، مما

--> 1 - تقدم في الصفحة 221 - 222 . 2 - يأتي في الصفحة 246 - 247 . 3 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 100 / السطر 18 .