السيد مصطفى الخميني

234

كتاب البيع

لا محصل له عندي ، فإن ما يستفاد من الأدلة في باب الضمانات ، أن اختلاف القيم والأخذ بأعلاها مع وجود العين ، مما هو متعين ، ولكن فرض العين خارجا أو المثل كذا لا يوجب الضمان ، فالاعواز وعدمه لا يورثان شيئا في الضمان هنا ، فليتدبر . وما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : من أن مقتضى الآية ( 1 ) والمتبادر من إطلاقات الضمانات ، هو وجوب الرجوع إلى أقرب الأموال إلى التالف بعد تعذر المثل ، وعليه يتوجه القول بصيرورة التالف قيميا بمجرد تعذر المثل ، إذ لا فرق في تعذر المثل بين تحققه ابتداء ، كما في القيميات ، وبين طروه بعد التمكن ، كما فيما نحن فيه ( 2 ) انتهى ، غير قابل للتصديق ، لأن قيمة الشئ ليست إلا مباينة له ، ولا يعد ردها وفاء به عند أحد من العقلاء ، ومجرد الاستيفاء والاتحاد في الأثر البعيد ، لا يكفي لكون الشئ المباين قريبا . هذا مع أن الآية على ما تقرر ، أجنبية عن هذه المسائل ( 3 ) ، وإطلاقات الضمانات عقلائية ، وقد فرغنا عن مقتضاها ، وهو تخيير الضامن من أول الأمر ، ولا يمكن الالتزام بعدم الفرق بين التعذرين ، فإنه لو وجد مثل الفرس ، فإنه لا يتعين ، ولو وجد فرضا مثل الحنطة التالفة يتعين ، فكيف يسلب الفرق بينهما ؟ ! فلاحظ وتدبر .

--> 1 - ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) البقرة ( 2 ) : 194 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 107 / السطر 28 . 3 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 325 - 327 .