السيد مصطفى الخميني
86
الطهارة الكبير
المرفوع به الحدث الأكبر مع دخالته جزء في ذلك ، طاهر بلا خلاف أيضا ، وعليه الاجماعات المنقولة ( 1 ) . ومن قال من العامة بنجاسته في المسألة السابقة - كأبي يوسف ( 2 ) - قال به هنا ، كما في " مفتاح الكرامة " ( 3 ) . وربما ينسب إلى ابن حمزة نجاسته ( 4 ) ، وهو في غير محله ، قال في " الوسيلة " بعد أن قسم المياه إلى عشرة : " وأما المستعمل فثلاثة أضرب : مستعمل في الطهارة الصغرى ، ومستعمل في الطهارة الكبرى ، ومستعمل في إزالة النجاسة : فالأول : يجوز استعماله ثانيا في رفع الحدث وفي إزالة النجاسة . والثاني والثالث : لا يجوز ذلك فيهما ، إلا أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر " ( 5 ) انتهى . وأنت خبير : بقصور عبارته عن اختياره نجاسته . الاستدلال على نجاسة المستعمل في رفع الحدث الأكبر وكيف كان : يمكن دعوى النجاسة ، لطائفة من المآثير التي استدل بها على ممنوعية مطهريته ، بدعوى أن نفي الجواز يرشد إلى النجاسة
--> 1 - المعتبر 1 : 86 ، قواعد الأحكام 1 : 5 / السطر 17 ، كشف الرموز 1 : 58 . 2 - الخلاف 1 : 172 ، المبسوط ، السرخسي 1 : 46 / السطر 16 . 3 - مفتاح الكرامة 1 : 88 / السطر 10 . 4 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 219 . 5 - الوسيلة : 74 .