السيد مصطفى الخميني
79
الطهارة الكبير
فصل في طهارة المستعمل ومطهريته حسب القواعد حكم المستعمل في الحدث قضية ما مر في أول الكتاب من الكتاب والسنة ، طهارة جميع المياه ومطهريتها ( 1 ) . ومقتضى إطلاق تلك الأدلة ، عدم الفرق بين الحالات الطارئة عليها ، ما دام لم يدل دليل على خروجها عن الحكم المزبور ، فالماء المستعمل في الحدث ، صغيرا كان أو كبيرا ، أو المستعمل لتحصيل الطهارة المعنوية مثلا - كما في الأغسال المندوبة ، والوضوء التجديدي - طاهر ومطهر ، من غير فرق بين كونه مستعملا في جميع الأعضاء أو بعضها ، مرة أو مرات ، ما دام صدق " الماء " عليه ، ولم ينجس بملاقاة النجس ، ومن غير فرق
--> 1 - تقدم في الجزء الأول : 20 - 38 .