السيد مصطفى الخميني

71

الطهارة الكبير

ومثلها غيرها ( 1 ) . وتوهم حرمة الاستعمال الخاص ، كالشرب والتوضي والاغتسال ، لما في بعض الأخبار ، ممنوع بالنصوص المرخصة . ودعوى الجمع بينهما ، بحمل الثانية على ما بعد النزح ، غير قابلة للاصغاء إليها . مسألة : في كيفية تطهير ماء البئر عند تغيره لو تغير ماء البئر بالنجس الواقع فيه ، فهل يطهر بالنزح المؤدي إلى زواله ( 2 ) ؟ أو لا بد من نزح مائه كله ( 3 ) ؟ أو لا يشترط النزح ، بل يكفي زواله من قبل نفسه مع الاتصال بالمادة ( 4 ) ؟ أو يكفي ذاك ، ويعتبر الامتزاج ( 5 ) ؟ وجوه وأقوال . ومن الممكن دعوى أن النزح المخصوص غير كاف ، بل لا بد من نزح مائه كله ، لما ورد في كثير من الروايات التي ذكرناها في

--> 1 - تهذيب الأحكام 1 : 237 / 685 ، وسائل الشيعة 1 : 184 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 17 ، الحديث 6 . 2 - مستند الشيعة 1 : 84 . 3 - المبسوط 1 : 11 . 4 - مدارك الأحكام 1 : 102 ، العروة الوثقى 1 : 42 ، فصل في ماء الحمام . 5 - العروة الوثقى 1 : 42 ، فصل في ماء الحمام ، الهامش 1 .