السيد مصطفى الخميني

70

الطهارة الكبير

- وهي العشرة ( 1 ) - لا يورث قصورها عن الشهادة على ما هو المطلوب . ويدل عليه ، اختلاف الأمر بالنزح في الموضوع الواحد ( 2 ) ، فلا تغفل جدا . ولعمري ، إن اللازم على علماء الاسلام وفقهاء المذهب ، حذف هذه المباحث عن الكتب الفقهية ، وإيكالها إلى بعض الكتب الأخر ، كيف ؟ ! والديانة العظمى أعظم شأنا من ذلك ، والواجب علي تهذيب الفقه ، ولكن المجال غير واسع . تنبيه : في استحباب كون ماء الوضوء أو الشرب طيبا بعدما أحطت خبرا بما في روايات البئر ، فاعلم : أن المتفاهم من بعضها استحباب كون ماء الوضوء والشرب طيبا غير متنفرة عنه الطباع ، ففي صحيحة الفضلاء - زرارة ، ومحمد بن مسلم ، ويزيد بن معاوية - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأبي جعفر ( عليه السلام ) : في البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والخنزير والطير فيموت . قال : " يخرج ، ثم ينزح من البئر دلاء ، ثم اشرب وتوضأ " ( 3 ) .

--> 1 - تهذيب الأحكام 1 : 245 ، ذيل الحديث 705 . 2 - وسائل الشيعة 1 : 179 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 15 ، الحديث 2 و 3 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 236 / 682 ، وسائل الشيعة 1 : 183 - 184 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 17 ، الحديث 5 .