السيد مصطفى الخميني
3
الطهارة الكبير
الموقف الأول في المراد من " ماء الحمام " فالذي هو المعروف وعليه الشواهد ، أنه ما في الحياض الصغار . وأما احتمال كون ما في الخزانة مستقلا من ماء الحمام ، أو كون ما في الحياض مع ما فيها ماء الحمام ، فهو في حد نفسه غير بعيد ، إلا أن الاستعمالات في السنة تورث تعين ما أرسله المشهور ، ضرورة أن رواية ابن حبيب " ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة " ( 1 ) وغيرها - مثل ما في " فقه الرضا " ( 2 ) - كالصريح في ذلك . وقد يشكل : أن تنزيله منزلة الجاري ، يعطي أن المجموع ماء الحمام ، لأن مادة الجاري من الجاري ، فكما أن الماء الموجود بعنوان
--> 1 - تهذيب الأحكام 1 : 378 / 1168 ، وسائل الشيعة 1 : 149 ، الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 4 . 2 - الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 86 / 4 ، مستدرك الوسائل 1 : 194 - 195 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 2 .