السيد مصطفى الخميني

42

الطهارة الكبير

عن مجلس درسه ( 1 ) - غير صواب . وظاهرهم وصريح المتأخرين ، عدم الفرق بين كونه قليلا أو كثيرا ( 2 ) . وقد حكي عن الشيخ أبي الحسن محمد بن محمد البصروي ، التفصيل بين القليل والكثير ( 3 ) ، واستظهر ذلك من العلامة ، حيث اعتبر الكرية في الجاري ( 4 ) ، فهذا أولى به ، وعن " حاشية المدارك " ما يقرب من ذلك ( 5 ) . وأما القول الرابع ، فهو التفصيل المحكي عن الجعفي قال في " الذكرى " : " إنه يعتبر فيها ذراعان في الأبعاد الثلاثة ، فلا تنجس " ( 6 ) . ولكنك تعلم : أنه أخذ ببعض أخبار الكر ، وليس قولا في هذه المسألة ، فلا تخلط . وأما القول الخامس وهو الطهارة ووجوب النزح ( 7 ) ، فهو أيضا ليس من الأقوال في المسألة ، كما لا يخفى . فتحصل إلى هنا : أن الاستدلال لطهارة ماء البئر بالسيرة القطعية ،

--> 1 - غاية المراد 1 : 71 . 2 - الأمالي ، الصدوق : 514 ، لاحظ المقنعة : 64 ، المهذب 1 : 21 ، السرائر 1 : 69 ، الوسيلة : 74 . 3 - غاية المراد 1 : 72 ، مدارك الأحكام 1 : 54 . 4 - مدارك الأحكام 1 : 55 ، تذكرة الفقهاء 1 : 16 - 17 . 5 - مفتاح الكرامة 1 : 80 / السطر 8 . 6 - ذكرى الشيعة : 9 / السطر 37 . 7 - منتهى المطلب 1 : 12 / السطر 9 ، مدارك الأحكام 1 : 54 .