السيد مصطفى الخميني

41

الطهارة الكبير

قيل : " إن القول بالنجاسة بعد ذلك صار عزيزا " ولا حكاية إلا عن الشهيد الثاني في " الروضة " و " اللمعة " ( 1 ) . وفي " شرح الإرشاد " له : " أن المسألة من أشكل أبواب الفقه ، غير أن المعتبر في المصير إلى مثل هذه الأحكام رجحان ما لا حدهما على ضده ، وكأنه هنا موجود في جانب النجاسة " ( 2 ) انتهى . هذا ، وفي كون المسألة اتفاقية وإجماعية في العصر الأول إشكال ، لما نسب إلى العماني القول بالطهارة ( 3 ) ، وهكذا ابن الغضائري على ما حكى عنه أبو يعلى الجعفري ( 4 ) ، وقد نسبه " المختلف " إلى الشيخ ( 5 ) ، بل ربما يستظهر من " الهداية " لعدم تصريحه بالنجاسة ( 6 ) ، وعن " تهذيب " الشيخ عبارة ظاهرة في مصيره إلى الطهارة ( 7 ) ، فتكون النسبة في غير محلها . فتوهم ( 8 ) : أن هذا القول من مبدعات العلامة وشيخه ابن الجهم - على ما حكى عنه الشهيد في " غاية المراد " بتوسط أستاذه عميد الدين

--> 1 - الروضة البهية 1 : 13 / السطر 23 . 2 - روض الجنان : 147 / السطر 7 . 3 - مختلف الشيعة : 4 / السطر 26 . 4 - غاية المراد 1 : 71 . 5 - مختلف الشيعة : 4 / السطر 26 . 6 - الهداية ، ضمن الجوامع الفقهية : 48 / السطر 18 . 7 - مستند الشيعة 1 : 67 ، تهذيب الأحكام 1 : 232 . 8 - الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني ( قدس سره ) الفاضل اللنكراني : 33 ( مخطوط ) .