السيد مصطفى الخميني

419

الطهارة الكبير

بقي شئ : في الاستدلال على الطهارة بقوله ( عليه السلام ) : " إن الصوف ليس فيه روح " مثلا وهو أن الطهارة مقتضى قوله ( عليه السلام ) في ذيل معتبر الحلبي : " إن الصوف ليس فيه روح " ( 1 ) ومقتضى قوله ( عليه السلام ) : " كل ذلك نابت لا يكون ميتا " في ذيل رواية الحسين بن زرارة ( 2 ) . وفيه : أن النظر في ذلك إلى أمثال الوبر والصوف مما ليس فيه الروح ، ولا يشمل حتى مثل العظم ، مما فيه الإحساس والوجع إذا كان يقطع ، فليتدبر . فالطهارة مستندة إلى الاتفاق المستند إلى المآثير المزبورة . ولكن هذه المناوشات قبال الأمور الواضحة ، غير مسموعة ، لما أنا بنينا على العمل بمثل هذه الأخبار وإن كانت أسانيدها مشتملة على مثل ابن زرارة . رابعها : حول اشتراط طهارة البيضة بالاكتساء بالقشر مثلا بعد البناء على طهارته الذاتية وجواز أكله ، فهل يشترط الطهارة وجواز الأكل بشئ آخر كالاكتساء ، أم لا ؟ فيه وجهان :

--> 1 - تهذيب الأحكام 2 : 368 / 1530 ، وسائل الشيعة 3 : 513 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 68 ، الحديث 1 . 2 - تهذيب الأحكام 9 : 78 / 332 ، وسائل الشيعة 24 : 183 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 33 ، الحديث 12 .